📁 آخر الأخبار

شرح إجراءات التفتيش من قبل الضبطية القضائية وفق القانون قانون رقم 25-14

 


شرح موجز لإجراءات التفتيش من قبل الضبطية القضائية وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجديد (قانون رقم 25-14 المؤرخ في 3 غشت 2025).


خطة البحث المنهجية


1. المقدمة: الإطار القانوني والتأصيل الشرعي للتفتيش

2. الأشخاص المختصين بإجراء التفتيش

3. شروط صحة التفتيش

4. الإجراءات التفصيلية لعملية التفتيش

5. الضمانات القانونية أثناء التفتيش

6. حالات التفتيش في الأوقات غير الاعتيادية

7. آثار مخالفة إجراءات التفتيش

8. الخاتمة: تقييم وإبراز المستجدات



1. المقدمة: الإطار القانوني والتأصيل الشرعي للتفتيش


يعتبر التفتيش من الإجراءات الجرمية الخطيرة التي تمس بحرمة المسكن والحرية الفردية، لذلك نظمها المشرع الجزائري في المواد 75 إلى 80 و97 و158 و159 من قانون الإجراءات الجزائية، وشدد على ضرورة التقيد بالضمانات القانونية لصحته.


2. الأشخاص المختصين بإجراء التفتيش


· ضباط الشرطة القضائية (المادة 23).

· قاضي التحقيق (المادة 158).

· أعوان الشرطة القضائية تحت إشراف ضباطهم (المادة 30).


3. شروط صحة التفتيش


أ- الشرط الشكلي: الإذن المسبق


· يجب الحصول على إذن كتابي مسبق من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق (المادة 75).

· يجب أن يتضمن الإذن (المادة 75 فقرة 3):

  · وصف الجريمة.

  · عنوان الأماكن المراد تفتيشها.

  · الغرض من التفتيش.


ب- الشرط الموضوعي: وجود دلائل


· وجود دلائل على أن الشخص يحوز أوراقًا أو أشياء لها علاقة بالجريمة.


4. الإجراءات التفصيلية لعملية التفتيش


تنص المادة 76 على الإجراءات التالية:


أ- تفتيش مسكن المشتبه به


· يجب أن يتم بحضوره.

· إذا تعذر حضوره، يتم استدعاء شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطة الضابط.


ب- تفتيش مسكن شخص آخر


· يجب حضور صاحب المسكن أو ممثله.

· يمنع الاطلاع على الأوراق أو المستندات إلا من قبل الضابط وحده.


ج- التفتيش في أماكن الملزمين بالسر المهني


· يجب اتخاذ جميع التدابير لضمان احترام السر المهني (مثل مكاتب المحامين والأطباء).


د- حجز الأشياء والمستندات


· يتم جردها وختمها فورًا.

· يحرر محضر مفصل بالأشياء المحجوزة.


5. الضمانات القانونية أثناء التفتيش


· حضور المشتبه به أو ممثله (المادة 76).

· إمكانية الاستعانة بشاهدين في حال تعذر الحضور.

· احترام السر المهني.

· تحرير محضر مفصل بالتفتيش والأشياء المضبوطة.


6. حالات التفتيش في الأوقات غير الاعتيادية


تنص المادة 78 على:


أ- المواعيد العادية


· يمنع التفتيش قبل الساعة 5:00 صباحًا وبعد الساعة 8:00 مساءً.


ب- الاستثناءات


· بموافقة صاحب المنزل.

· في الجنايات والجنح الخطيرة (كالإرهاب، المخدرات، الجريمة المنظمة...).

· في الأماكن العامة (كالفنادق، المقاهي، النوادي الليلية).


7. آثار مخالفة إجراءات التفتيش


أ- البطلان


· كل إجراء مخالف للإجراءات الجوهرية يبطل (المادة 80).

· يترتب على البطلان عدم الاعتداد بالأدلة المستخرجة.


ب- المسؤولية الجزائية


· المادة 161: يعاقب كل من أفشى مستندًا ناتجًا عن التفتيش بغير إذن بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة مالية.


8. الخاتمة: تقييم وإبراز المستجدات


· توازن المشرع بين ضرورات البحث الجنائي وضرورة حماية الحقوق الأساسية.

· تشديد العقوبات على مخالفي إجراءات التفتيش.

· الاستثناءات الواسعة في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة.

· الضمانات الجديدة كحضور الشهود واحترام السر المهني.


 

تعليقات